المادة 99 – يعتبر عائدا: 1 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جناية ثم ارتكب جناية اخرى قبل مضي عشر سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 2 – من حكم عليه نهائيا بعقوبة جنحة عمدية ثم ارتكب جنحة عمدية اخرى قبل مضي خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة او سقوطها بالتقادم. 3 – من حكم عليه نهائيا بعقوبتين في جنحتين عمديتين ثم ارتكب خلال خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة الاخيرة او سقوطها بالتقادم جناية او جنحة عمدية اخرى. وتعتبر الاحكام الصادرة من المحاكم الاجنبية في جنايات او جنح عمدية سابقة في العود اذا كانت الجريمة معاقبا عليها في القانون العراقي.
الموضوع: العود في الجرائم,الجرائم الجنائية,الجرائم الجنحية,الأحكام الصادرة من المحاكم الأجنبية,مدة السقوط بالتقادم