المادة 97 – اذا توفر عذر مخفف في جنحة، كانت العقوبة الحبس الذي لا تزيد مدته على ستة اشهر او الغرامة. واذا توفر في مخالفة، كانت العقوبة الغرامة التي لا تزيد على خمسة دنانير او الحبس البسيط الذي لا تزيد مدته على اسبوع.
الموضوع: عذر مخفف در جنحه,عذر مخفف در مخالفة,حداکثر مدت حبس در جنحه,حداکثر مبلغ جریمه در مخالفة,مدت حبس در مخالفة