المادة 84 – سحب رخصة حمل السلاح هو حرمان المحكوم عليه من حق حيازة او حمل السلاح المجاز به قانونا. ويجوز للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة استعمل فيها السلاح او كان المحكوم عليه يحمله وقت ارتكابها، ان تأمر بسحب رخصته ومنعه من حيازة او حمل السلاح لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات. ويترتب على الحكم بسحب الرخصة الغاؤها، ويحظر خلال المدة المحكوم بها منح رخصة جديدة.
الموضوع: سحب رخصة حمل السلاح,حرمان المحكوم عليه من حق حيازة السلاح,منع المحكوم عليه من حمل السلاح,مدت منع حيازة السلاح