أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 66

متن المادە :

المادة 66 – لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية: 1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة. 2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها. 3 – خطف انسان. 4 – جنايات الحرق او الاتلاف او السرقة. 5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.

المادة 67

متن المادە :

المادة 67 – لا يجوز الدفاع الشرعي ضد مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته الا اذا خيف ان يترتب على فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. ويستمر حق الدفاع الشرعي قائما ولو كان مأمور الضبط القضائي قد خرج عن حدود وظيفته ما دام قد فعل ذلك بحسن نية.

المادة 68

متن المادە :

المادة 68 – العقوبات الاصلية هي: 1 – الاعدام. 2 – السجن المؤبد. 3 – السجن المؤقت. 4 – الحبس الشديد. 5 – الحبس البسيط. 6 – الغرامة. 7 – الحجز في مدرسة اصلاحية. 8 – الايداع في مؤسسة اصلاحية.

المادة 69

متن المادە :

المادة 69 – الاعدام هو شنق المحكوم عليه حتى الموت. ويتبع في تنفيذ هذه العقوبة الاحكام المنصوص عليها في قانون اصول المحاكمات الجزائية. ويجوز للمحكمة ان تستبدل بعقوبة الاعدام عقوبة السجن المؤبد اذا وجدت اسبابا تدعو الى ذلك. كما يجوز لها ان تستبدل بها عقوبة السجن المؤقت لمدة لا تقل عن خمس عشرة سنة اذا كان الجاني قد اتم الثامنة عشرة ولم يتم العشرين من عمره وقت ارتكاب الجريمة.

المادة 70

متن المادە :

المادة 70 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والسجن المؤبد هو مدى حياة المحكوم عليه. والسجن المؤقت هو ما زادت مدته على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتعتبر مدة السجن المؤبد عشرين سنة لاغراض تنفيذ العقوبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 71

متن المادە :

المادة 71 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو ما كانت مدته من اربع وعشرين ساعة الى سنة واحدة. ويجب الحكم بالحبس الشديد في الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالحبس دون تحديد نوعه اذا زادت المدة المحكوم بها على سنة واحدة. اما اذا كانت المدة المحكوم بها سنة واحدة او اقل فيجوز الحكم بالحبس الشديد او البسيط.

المادة 72

متن المادە :

المادة 72 – الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم. ولا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. واذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار على ان لا تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر. واذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا.

المادة 73

متن المادە :

المادة 73 – العقوبات التبعية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. وتلحق هذه العقوبات المحكوم عليه بقوة القانون دون حاجة الى النص عليها في الحكم ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

المادة 74

متن المادە :

المادة 74 – يترتب على الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – تولي الوظائف والخدمات العامة. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. ويستمر هذا الحرمان طوال مدة تنفيذ العقوبة وفي حالة الحكم بالاعدام يستمر من وقت صدور الحكم حتى تنفيذه.

المادة 75

متن المادە :

المادة 75 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.

المادة 76

متن المادە :

المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة تزيد على سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (74) لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.

المادة 77

متن المادە :

المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.

المادة 78

متن المادە :

المادة 78 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى من وسائل الاعلام على نفقة المحكوم عليه. ويجب ان يتضمن الامر تحديد وسيلة النشر وموعده.

المادة 79

متن المادە :

المادة 79 – العقوبات التكميلية هي: 1 – الحرمان من بعض الحقوق والمزايا. 2 – المصادرة. 3 – نشر الحكم. ولا يجوز الحكم بهذه العقوبات الا اذا نص القانون على ذلك. ويجب النص عليها في الحكم.

المادة 80

متن المادە :

المادة 80 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ان تقرر حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته او حرفته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ان الجريمة ارتكبت بسبب ممارسة هذه المهنة او الحرفة او بمناسبتها. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحرمان بعد مضي سنة من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 81

متن المادە :

المادة 81 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حمل السلاح لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود.

المادة 82

متن المادە :

المادة 82 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذه المراقبة في الحكم. ويتبع في تنفيذ مراقبة الشرطة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء مراقبة الشرطة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 83

متن المادە :

المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

المادة 84

متن المادە :

المادة 84 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر الزام المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كان مشمولا بوقف التنفيذ او من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا التعهد في الحكم وتحديد مبلغه والشروط التي يجب على المحكوم عليه الالتزام بها. واذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد جاز للمحكمة ان تقرر مصادرة مبلغ التعهد او حبسه مدة لا تزيد على ستة اشهر.

المادة 85

متن المادە :

المادة 85 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة الاصلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ويجب النص على وقف التنفيذ في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الا اذا كان المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة السجن او الحبس لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة عمدية، وكان سلوكه وماضيه يبعثان على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ويجوز للمحكمة ان تجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية عدا المصادرة.