المادة 67

معرف المادة: 8533

رقم المادة : 210

المادة 67 – لا يجوز الدفاع الشرعي ضد مأمور ضبط قضائي اثناء قيامه بواجبات وظيفته ولو تخطى حدود وظيفته الا اذا خيف ان يترتب على فعله موت او جراح بالغة وكان لهذا الخوف اسباب معقولة. ويستمر حق الدفاع الشرعي قائما ولو كان مأمور الضبط القضائي قد خرج عن حدود وظيفته ما دام قد فعل ذلك بحسن نية.

الموضوع: عدم جواز دفاع مشروع علیه مأمور ضبط قضایی در حین انجام وظایف,شرایط دفاع مشروع در صورت تجاوز مأمور ضبط قضایی به حدود وظیفه,ادامه حق دفاع مشروع در صورت حسن نیت مأمور ضبط قضایی,محدودیت‌های دفاع مشروع در برابر مأموران قضایی