المادة 70

معرف المادة: 8536

رقم المادة : 210

المادة 70 – السجن هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والسجن المؤبد هو مدى حياة المحكوم عليه. والسجن المؤقت هو ما زادت مدته على خمس سنوات الى خمس عشرة سنة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك. وتعتبر مدة السجن المؤبد عشرين سنة لاغراض تنفيذ العقوبة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

الموضوع: السجن كعقوبة قانونية,السجن المؤبد,السجن المؤقت,مدة السجن المؤبد