المادة 76

معرف المادة: 8542

رقم المادة : 210

المادة 76 – للمحكمة عند الحكم بالحبس لمدة تزيد على سنة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة (74) لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.

الموضوع: حرمان المحكوم عليه از حقوق و مزایا,مدت زمان حرمان از حقوق و مزایا,تاریخ شروع حرمان از حقوق و مزایا,حبس بیش از یک سال