المادة 66 – لا يبيح حق الدفاع الشرعي القتل العمد الا اذا كان مقصودا به دفع احد الامور الاتية:
1 – فعل يتخوف منه الموت او الجراح البالغة اذا كان لهذا التخوف اسباب معقولة.
2 – مواقعة انثى كرها او اللواط بها او بذكر كرها.
3 – خطف انسان.
4 – جنايات الحرق او الاتلاف او السرقة.
5 – الدخول ليلا في دار مسكونة او في احد ملحقاتها.
الموضوع: حق الدفاع الشرعي,قتل عمد,فعل يتخوف منه الموت,مواقعة انثى كرها,خطف انسان,جنايات الحرق,دخول ليلا در دار مسكونه