المادة 83

معرف المادة: 8549

رقم المادة : 210

المادة 83 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين او في امكنة معينة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا المنع في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا المنع او تقصير مدته بعد مضي سنة من تاريخ بدئه اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.

الموضوع: منع المحكوم عليه من الاقامة في مكان معين,مدة منع المحكوم عليه من الاقامة,إمكانية إلغاء أو تقصير مدة المنع,سلوك المحكوم عليه وتأثيره على قرار المحكمة