المادة 77

معرف المادة: 8543

رقم المادة : 210

المادة 77 – المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه. ولا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون. ومع ذلك يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها او التي كانت معدة لاستعمالها فيها، وهذا كله دون اخلال بحقوق الغير حسن النية. واذا كانت الاشياء المذكورة مما يعد صنعها او حيازتها او احرازها او استعمالها او التعامل بها جريمة في ذاته وجب الحكم بمصادرتها في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم او لم يصدر حكم في الدعوى.

الموضوع: المصادرة هي تمليك الدولة اموالا منقولة او غير منقولة تعود للمحكوم عليه,لا يجوز الحكم بالمصادرة الا في الاحوال التي ينص عليها القانون,يجب على المحكمة عند الحكم بالادانة في اية جريمة ان تحكم بمصادرة الاشياء التي تحصلت منها او التي استعملت في ارتكابها,يجب الحكم بمصادرة الاشياء المذكورة في جميع الاحوال ولو لم تكن مملوكة للمتهم