المادة 85

معرف المادة: 8551

رقم المادة : 210

المادة 85 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وقف تنفيذ العقوبة الاصلية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا. ويجب النص على وقف التنفيذ في الحكم وبيان الاسباب التي استندت اليها المحكمة في ذلك. ولا يجوز وقف تنفيذ العقوبة الا اذا كان المحكوم عليه لم يسبق الحكم عليه بعقوبة السجن او الحبس لمدة تزيد على سنة واحدة في جريمة عمدية، وكان سلوكه وماضيه يبعثان على الاعتقاد بانه لن يعود الى ارتكاب جريمة جديدة. ويجوز للمحكمة ان تجعل وقف التنفيذ شاملا للعقوبات التبعية والتكميلية عدا المصادرة.

الموضوع: وقف تنفيذ العقوبة,مدت زمان وقف اجرای حکم,شرایط وقف اجرای حکم,شمولیت وقف اجرای حکم برای عقوبات تبعی و تكميلية