معرف المادة: 8537
رقم المادة : 210
الموضوع: الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية,الحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات,الحبس البسيط هو ما كانت مدته من اربع وعشرين ساعة الى سنة واحدة,يجب الحكم بالحبس الشديد في الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالحبس دون تحديد نوعه اذا زادت المدة المحكوم بها على سنة واحدة,يجوز الحكم بالحبس الشديد او البسيط اذا كانت المدة المحكوم بها سنة واحدة او اقل