المادة 71

معرف المادة: 8537

رقم المادة : 210

المادة 71 – الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية المخصصة لهذا الغرض قانونا للمدة المحكوم بها. والحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات. والحبس البسيط هو ما كانت مدته من اربع وعشرين ساعة الى سنة واحدة. ويجب الحكم بالحبس الشديد في الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالحبس دون تحديد نوعه اذا زادت المدة المحكوم بها على سنة واحدة. اما اذا كانت المدة المحكوم بها سنة واحدة او اقل فيجوز الحكم بالحبس الشديد او البسيط.

الموضوع: الحبس هو ايداع المحكوم عليه في احدى المنشآت العقابية,الحبس الشديد هو ما زادت مدته على ثلاثة اشهر الى خمس سنوات,الحبس البسيط هو ما كانت مدته من اربع وعشرين ساعة الى سنة واحدة,يجب الحكم بالحبس الشديد في الجرائم التي ينص القانون على عقوبتها بالحبس دون تحديد نوعه اذا زادت المدة المحكوم بها على سنة واحدة,يجوز الحكم بالحبس الشديد او البسيط اذا كانت المدة المحكوم بها سنة واحدة او اقل