المادة 74

معرف المادة: 8540

رقم المادة : 210

المادة 74 – يترتب على الحكم بالاعدام او بالسجن المؤبد او المؤقت حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الاتية: 1 – تولي الوظائف والخدمات العامة. 2 – ان يكون ناخبا او منتخبا في المجالس التمثيلية. 3 – ان يكون عضوا في المجالس الادارية او البلدية. 4 – ان يكون وصيا او قيما او وكيلا. 5 – ان يحمل اوسمة وطنية او اجنبية. ويستمر هذا الحرمان طوال مدة تنفيذ العقوبة وفي حالة الحكم بالاعدام يستمر من وقت صدور الحكم حتى تنفيذه.

الموضوع: حرمان من تولی الوظائف والخدمات العامة,حرمان من حق الانتخاب في المجالس التمثيلية,حرمان من العضوية في المجالس الادارية او البلدية,حرمان من الوصاية او القيمومة او الوكالة,حرمان من حمل الاوسمة الوطنية او الاجنبية