المادة 80 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة مخلة بالشرف ان تقرر حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته او حرفته لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات اذا وجدت ان الجريمة ارتكبت بسبب ممارسة هذه المهنة او الحرفة او بمناسبتها. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء هذا الحرمان بعد مضي سنة من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
الموضوع: حرمان المحكوم عليه من ممارسة مهنته أو حرفته,مدت حرمان از ۱ تا ۳ سال,امکان تصمیمگیری درباره حرمان به صورت نهایی در صورت تکرار جرم,امکان لغو حرمان پس از یک سال در صورت اصلاح رفتار