المادة 81

معرف المادة: 8547

رقم المادة : 210

المادة 81 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر حرمان المحكوم عليه من حمل السلاح لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا الحرمان في الحكم. ويجوز للمحكمة ان تقرر هذا الحرمان بصفة نهائية في حالة العود.

الموضوع: حرمان من حمل السلاح,مدة الحرمان من حمل السلاح,حكم المحكمة في جناية أو جنحة,حرمان نهائی در صورت العود