المادة 84

معرف المادة: 8550

رقم المادة : 210

المادة 84 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر الزام المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم اذا كان مشمولا بوقف التنفيذ او من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذا التعهد في الحكم وتحديد مبلغه والشروط التي يجب على المحكوم عليه الالتزام بها. واذا اخل المحكوم عليه بشروط التعهد جاز للمحكمة ان تقرر مصادرة مبلغ التعهد او حبسه مدة لا تزيد على ستة اشهر.

الموضوع: التزام المحكوم عليه بتقديم تعهد بالمحافظة على الامن وحسن السلوك,مدة التعهد لا تزيد على ثلاث سنوات,شروط الالتزام بالتعهد,عواقب الإخلال بشروط التعهد,مصادرة مبلغ التعهد أو حبسه