المادة 78

معرف المادة: 8544

رقم المادة : 210

المادة 78 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تأمر بنشر الحكم او ملخصه في صحيفة او اكثر او باي وسيلة اخرى من وسائل الاعلام على نفقة المحكوم عليه. ويجب ان يتضمن الامر تحديد وسيلة النشر وموعده.

الموضوع: عدم اعتبار ارتکاب جرم به دلیل بواعث شریفة,اختیار دادگاه در صدور حکم نشر,نشر حکم یا خلاصه آن در رسانه ها,تعیین وسایل و زمان نشر حکم