معرف المادة: 8538
رقم المادة : 210
الموضوع: الغرامة هي الزام المحكوم عليه بان يدفع الى الخزينة العامة المبلغ المعين في الحكم,لا يجوز ان يقل مبلغ الغرامة عن دينار واحد ولا ان يزيد على خمسمائة دينار في الجنايات ومائتين وخمسين دينارا في الجنح وخمسين دينارا في المخالفات,اذا لم يدفع المحكوم عليه الغرامة المحكوم بها جاز للمحكمة ان تقرر حبسه يوما واحدا عن كل دينار,لا يجوز ان تزيد مدة الحبس في جميع الاحوال على ستة اشهر,اذا كانت الغرامة محكوما بها مع عقوبة الحبس فلا يجوز ان تزيد مدة الحبس والمدة المستبدلة عن الغرامة على الحد الاقصى المقرر للجريمة قانونا