المادة 75 – للمحكمة عند الحكم بالسجن المؤبد او المؤقت ان تقرر حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا المنصوص عليها في المادة السابقة لمدة لا تزيد على عشر سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة او من تاريخ انقضائها لاي سبب كان.
الموضوع: حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا,مدة الحرمان من الحقوق والمزايا,تاريخ بدء الحرمان من الحقوق والمزايا,العقوبة المؤبدة أو المؤقتة