المادة 82 – للمحكمة عند الحكم بالادانة في جناية او جنحة ان تقرر وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة لمدة لا تزيد على خمس سنوات تبدأ من تاريخ اكمال تنفيذ العقوبة الاصلية او انقضائها لاي سبب كان. ويجب النص على هذه المراقبة في الحكم. ويتبع في تنفيذ مراقبة الشرطة الاحكام المنصوص عليها في قانون مراقبة الشرطة. ويجوز للمحكمة ان تقرر الغاء مراقبة الشرطة او تقصير مدتها بعد مضي سنة من تاريخ بدئها اذا ثبت لها ان سلوك المحكوم عليه يدعو الى الثقة بتقويم نفسه.
الموضوع: وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة,مدت مراقبة الشرطة,إلغاء مراقبة الشرطة,تقصير مدة مراقبة الشرطة,سلوك المحكوم عليه