أحكام القانون
البحث في المحتوى🔎
المادة 21
المادة 21 اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن تشخيص الاحداث المشكلين في المدرسة و العمل على حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك. ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.
المادة 22
المادة 22 اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم. ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي : ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية. ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية. جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة. د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع. هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.
المادة 23
المادة 23 اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متاخرة من الليل ثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه.
المادة 24
المادة 24 الاحكام المرتبطة بالمادة اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا : ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول. ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة. جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له. د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب. هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع. ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.
المادة 25
المادة 25 يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا : اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور. ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك. ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.
المادة 26
المادة 26 اذا وجد الصغير او الحدث في الحالات المبينة في المادتين ( 24 و25 ) من هذا القانون، فيحيله قاضي التحقيق على محكمة الاحداث التي تصدر قرارها النهائي بعد تسلم تقرير مكتب دراسة الشخصية وفقا لما ياتي : اولا – ا – تسليم الصغير او الحدث الى وليه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. ب – تسليم الصغير او الحدث عند عدم وجود ولي له او عند اخلاله بالتعهد المنصوص عليه بالبند ( ا ) من الفقرة (اولا ) من هذه المادة الى قريب صالح له بناء على طلبه ليقوم بتنفيذ ما تقرره المحكمة من توصيات في ضوء تقرير مكتب دراسة الشخصية لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب. جـ - يجوز للمحكمة ان تقرر متابعة تنفيذ التعهد المنصوص عليه في البندين ( ا وب ) من هذه الفقرة من قبل مراقب السلوك. ثانيا – اذا اخل الولي او القريب بشروط التعهد الذي تم بموجبه تسليم الحدث او الصغير اليه، فعلى المحكمة ان تقرر ما ياتي : ا – الزام المتعهد بدفع مبلغ الضمان كلا او جزءا. ب – ايداع الصغير او الحدث في دور الدولة المخصصة لكل منهما المنصوص عليها في قانون الرعاية الاجتماعية او اية دار اجتماعية اخرى معدة لهذا الغرض. ثالثا – اذا تعذر على المحكمة تسليم الصغير او الحدث وفقا لاحكام الفقرة ( اولا ) من هذه المادة طبقت بشانه احكام البند ( ب ) من الفقرة ( ثانيا ) منها. رابعا – اذا كان الصغير او الحدث المشرد مصابا بتخلف عقلي فعلى محكمة الاحداث ان تقرر ايداعه احد المعاهد الصحية او الاجتماعية المعدة لهذا الغرض.
المادة 27
المادة 27 اولا - اذا ظهر للصغير او الحدث المودع وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون قريب له وطلب تسليمه اليه، فعلى محكمة الاحداث بعد مراعاة مصلحة الحدث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب ويجوز لمحكمة الاحداث ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا لم يظهر للصغير او الحدث قريب وطلب شخص مليء حسن السيرة والسلوك متحد في الجنسية والدين مع الصغير او الحدث تسليمه اليه لتربيته وتهذيبه فلمحكمة الاحداث ان تسلمه اليه لضمان حسن تربيته وسلوكه بموجب تعهد مالي مناسب وعلى المحكمة ان تراقب تنفيذ التعهد بواسطة مراقب سلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها.
المادة 28
المادة 28 لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.
المادة 29
المادة 29 اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالا ادى به الى التشرد او انحراف السلوك. ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية.
المادة 30
المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.
المادة 31
المادة 31 على محكمة الاحداث ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة او باحدى الجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة البغاء وكان الصغير او الحدث هو المجنى عليه في جميع هذه الجرائم .
المادة 32
المادة 32 لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية : اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة. ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد. ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( 30 ) من هذا القانون. رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
المادة 33
المادة 33 اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.
المادة 34
المادة 34 اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة. ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي : ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له. ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض. ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.
المادة 35
المادة 35 لمحكمة الاحداث ان تقرر الحد من الولاية على الصغير او الحدث اذا ارتات ان مصلحته تقتضي ذلك.
المادة 36
المادة 36 اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.
المادة 37
المادة 37 لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فيه او تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث.
المادة 38
المادة 38 تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.
المادة 39
المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.
المادة 40
المادة 40 تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.