المادة 30

معرف المادة: 8315

رقم المادة : 207

المادة 30 يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي دفع الحدث او الصغير الى التشرد او انحراف السلوك.

الموضوع: معاقبة ولي الحدث على دفع الحدث الى التشرد,معاقبة ولي الحدث على انحراف السلوك