المادة 25

معرف المادة: 8310

رقم المادة : 207

المادة 25 يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا : اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور. ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك. ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.

الموضوع: انحراف السلوك,العمل في أماكن الدعارة,الاختلاط بالمشردين,المروق على سلطة الولي