المادة 25
يعتبر الصغير او الحدث منحرف السلوك اذا :
اولا – قام باعمال في اماكن الدعارة او القمار او شرب الخمور.
ثانيا – خالط المشردين او الذين اشتهر عنهم سوء السلوك.
ثالثا – كان مارقا على سلطة وليه.
الموضوع: انحراف السلوك,العمل في أماكن الدعارة,الاختلاط بالمشردين,المروق على سلطة الولي