المادة 36

معرف المادة: 8321

رقم المادة : 207

المادة 36 اولا – يتم الحد من الولاية بالزام الولي برعاية الحدث وفق شروط تحددها محكمة الاحداث وتراقب تنفيذها بواسطة مراقب السلوك او باحث اجتماعي لمدة تنسبها. ثانيا – اذا وجدت محكمة الاحداث ان الولي لم يلتزم بتنفيذ شروط الرعاية، بناء على تقرير مراقب السلوك او الباحث الاجتماعي او بطلب من الادعاء العام، فلها ان تقرر سلب ولايته.

الموضوع: الحد من الولاية,رعاية الحدث,التزام الولي بتنفيذ شروط الرعاية,سلب الولاية