المادة 39

معرف المادة: 8324

رقم المادة : 207

المادة 39 الاحكام المرتبطة بالمادة للزوجين ان يتقدما بطلب مشترك الى محكمة الاحداث لضم صغير يتيم الابوين او مجهول النسب اليهما. وعلى محكمة الاحداث قبل ان تصدر قرارها بالضم ان تتحقق من ان طالبي الضم عراقيان ومعروفان بحسن السيرة وعاقلان وسالمان من الامراض المعدية وقادران على اعالة الصغير وتربيته وان يتوفر فيهما حسن النية.

الموضوع: حق درخواست مشترک زوجین برای ضم طفل یتیم یا مجهول النسب,شرایط لازم برای صدور قرار ضم توسط محكمة الاحداث,تحقق حسن سیره و عقلانیت درخواست‌کنندگان ضم,سلامت جسمی و عدم ابتلا به بیماری‌های واگیردار,توانایی مالی و تربیتی درخواست‌کنندگان ضم,لزوم حسن نیت درخواست‌کنندگان ضم