المادة 21
اولا – يعين في كل مدرسة باحث اجتماعي يكون مسؤولا عن تشخيص الاحداث المشكلين في المدرسة و العمل على حل مشاكلهم، ويجوز عند الاقتضاء ان يقوم احد اعضاء الهيئة التدريسية بذلك.
ثانيا – اذا تعذر على المسؤول في المدرسة حل مشكلة الحدث فعليه عرضه على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.
الموضوع: تعيين باحث اجتماعي في المدرسة,مسؤولية باحث اجتماعي عن تشخيص الاحداث المشكلين,عرض مشكلة الحدث على مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية,اجازة لأعضاء الهيئة التدريسية دراستن مشکلات الاحداث