المادة 22

معرف المادة: 8307

رقم المادة : 207

المادة 22 اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم. ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي : ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية. ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية. جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة. د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع. هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.

الموضوع: انشاء لجان للاستشارات الأسرية,انشاء لجان حماية الأحداث,الإشراف على رعاية الأحداث في الأسر البلدية,مساعدة إدارة المدرسة في تشخيص الأحداث المشكلين,توفير الجو الأسري للأحداث المودعين في مؤسسات الإيداع