المادة 22
اولا – ينشيء الاتحاد العام نساء العراق لجانا للاستشارات الاسرية بشان العلاقات الزوجية وتربية الاطفال ومشاكلهم.
ثانيا – ينشئ الاتحاد العام لشباب العراق بالتعاون مع الاتحاد العام لنساء العراق لجان حماية الاحداث تتولى ما يلي :
ا – المساهمة في الاشراف على رعاية الاحداث في الاسر البلدية في حالة سلب الولاية.
ب – مساعدة ادارة المدرسة في تشخيص الاحداث المشكلين ومعالجتهم وفقا لتوصيات مكتب الخدمات المدرسية النفسية والاجتماعية.
جـ - مساعدة الجهات المختصة في انجاح مراقبة السلوك والرعاية اللاحقة.
د – توفير الجو الاسري للاحداث المودعين في مؤسسات الايداع.
هـ - التعاون مع شرطة الاحداث في تشخيص الاحداث المشكلين او المعرضين للجنوح والاخبار عن الاولياء الذين يسيؤون معاملة الحدث داخل الاسرة.
الموضوع: انشاء لجان للاستشارات الأسرية,انشاء لجان حماية الأحداث,الإشراف على رعاية الأحداث في الأسر البلدية,مساعدة إدارة المدرسة في تشخيص الأحداث المشكلين,توفير الجو الأسري للأحداث المودعين في مؤسسات الإيداع