المادة 32
لمحكمة الاحداث بناء على طلب احد اقارب الصغير او الحدث او الادعاء العام ان تقرر سلب الولاية على الصغير او الحدث لمدة تقدرها في الحالات الاتية :
اولا – اذا حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة.
ثانيا – اذا حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير او الحدث بالجرح او الضرب المبرح او بالايذاء العمد.
ثالثا – اذا حكم على الولي وفق احكام المادة ( 30 ) من هذا القانون.
رابعا – اذا حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات.
الموضوع: سلب الولاية على الصغير أو الحدث,حكم على الولي بجريمة من الجرائم المخلة بالاخلاق والاداب العامة,حكم على الولي بجريمة الاعتداء على شخص الصغير أو الحدث,حكم على الولي وفق احكام المادة (30) من هذا القانون,حكم على الولي في جناية عمدية بعقوبة سالبة للحرية مدة لا تقل عن ثلاث سنوات