المادة 33

معرف المادة: 8318

رقم المادة : 207

المادة 33 اذا قررت محكمة الاحداث سلب الولاية على الصغير او الحدث فعليها اشعار محكمة الاحوال الشخصية بذلك لاتخاذ الاجراءات القانونية المقتضية.

الموضوع: سلب الولاية على الصغير,اشعار محكمة الاحوال الشخصية,اتخاذ الاجراءات القانونية