المادة 24
الاحكام المرتبطة بالمادة
اولا – يعتبر الصغير او الحدث مشردا اذا :
ا – وجد متسولا في الاماكن العامة او تصنع الاصابة بجروح او عاهات او استعمل الغش كوسيلة لكسب عطف الجمهور بهدف التسول.
ب – مارس متجولا صبغ الاحذية او بيع السكاير او اية مهنة اخرى تعرضه للجنوح، وكان عمره اقل من خمس عشرة سنة.
جـ - لم يكن له محل اقامة معين او اتخذ الاماكن العامة ماوى له.
د – لم تكن له وسيلة مشروعة للتعيش وليس له ولي او مرب.
هـ - ترك منزل وليه او المكان الذي وضع فيه بدون عذر مشروع.
ثانيا – يعتبر الصغير مشردا اذا مارس اية مهنة او عمل مع غير ذويه.
الموضوع: اعتبار الصغير مشردا عند التسول في الأماكن العامة,اعتبار الصغير مشردا عند ممارسة مهنة تعرضه للجنوح,اعتبار الصغير مشردا عند عدم وجود محل اقامة معين,اعتبار الصغير مشردا عند عدم وجود وسيلة مشروعة للتعيش,اعتبار الصغير مشردا عند ترك منزل وليه بدون عذر مشروع,اعتبار الصغير مشردا عند ممارسة مهنة مع غير ذويه