المادة 37

معرف المادة: 8322

رقم المادة : 207

المادة 37 لمحكمة الاحداث ان تقرر استبدال الولي او ان تغير الاجراء المتخذ من قبلها او ان تعدل فيه او تلغيه اذا كان ذلك يحقق مصلحة المجتمع والصغير او الحدث.

الموضوع: استبدال الولی,تغییر اجراء,تعدیل اجراء,الغاء اجراء,مصلحت المجتمع و الصغیر