المادة 40

معرف المادة: 8325

رقم المادة : 207

المادة 40 تصدر محكمة الاحداث قرارها بالضم بصفة مؤقتة ولفترة تجريبية امدها ستة اشهر يجوز تمديدها الى ستة اشهر اخرى وترسل المحكمة خلال هذه الفترة باحثا اجتماعيا الى دار الزوجين مرة واحدة في الاقل كل شهر للتحقق من رغبتهما في ضم الصغير ومن رعايتهما له ويقدم بذلك تقريرا مفصلا الى المحكمة.

الموضوع: صدور قرار موقت به ضم کودک,مدت زمان آزمایشی برای ضم کودک,تحقیق اجتماعی در مورد ضم کودک,گزارش به محكمة الاحداث در مورد ضم کودک