المادة 29

معرف المادة: 8314

رقم المادة : 207

المادة 29 اولا – يعاقب بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار كل ولي اهمل رعاية الصغير او الحدث اهمالا ادى به الى التشرد او انحراف السلوك. ثانيا – تكون العقوبة بغرامة لا تقل عن مائتي دينار ولا تزيد على الف دينار اذا نجم عن هذا الاهمال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية.

الموضوع: معاقبة ولي الصغير او الحدث بغرامة بسبب اهمال الرعاية,زيادة العقوبة في حال ارتكاب الحدث جنحة او جناية عمدية نتيجة الاهمال