المادة 34

معرف المادة: 8319

رقم المادة : 207

المادة 34 اولا – على محكمة الاحداث قبل ان تقرر الحكم بسلب الولاية ان تطلب من مكتب دراسة الشخصية، اجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي للصغير او الحدث لتقرير مدى تاثير سلب الولاية عليه والاجراء المقترح اتخاذه من قبل المحكمة. ثانيا – لمحكمة الاحداث بعد الاطلاع على تقرير مكتب دراسة الشخصية ان تقرر واحدا مما ياتي : ا – تسليم الصغير او الحدث الى ولي اخر وفي حالة عدم وجوده الى قريب له. ب – ايداع الصغير او الحدث احدى دور الدولة، او اية دار اجتماعية معدة لهذا الغرض. ثالثا – على محكمة الاحداث ان تطلب من الباحث الاجتماعي او مراقب السلوك تقديم تقرير في كل شهر عن حالة الصغير او الحدث ومدى تاثير سلب الولاية عليه، وما يقترح اتخاذه من تدابير تحقق مصلحته.

الموضوع: طلب المحكمة من مكتب دراسة الشخصية إجراء البحث الاجتماعي والفحص الطبي والنفسي,تسليم الصغير أو الحدث إلى ولي آخر أو قريب له,إيداع الصغير أو الحدث في دور الدولة أو دور اجتماعية,تقديم تقرير شهري عن حالة الصغير أو الحدث وتأثير سلب الولاية عليه