المادة 38

معرف المادة: 8323

رقم المادة : 207

المادة 38 تنتهي الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر.

الموضوع: انتهاء الاجراءات المترتبة على سلب الولاية عند اتمام الصغير او الحدث الثامنة عشرة من العمر