المادة 23
اولا – تتولى شرطة الاحداث البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم والمهملين والكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح في اماكن جذب الاحداث كالمقاهي والمشارب والمراقص ودور السينما في ساعات متاخرة من الليل
ثانيا – على شرطة الاحداث ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه في الاماكن التي تعرضه للجنوح الى ذويه.
الموضوع: البحث عن الصغار والضالين والهاربين من اسرهم,الكشف عن الاحداث المعرضين للجنوح,ايصال الصغير او الحدث عند العثور عليه الى ذويه