المادة 28
لمحكمة الاحداث بناء على تقرير مقدم من قبل مدير الدار المودع فيها الصغير او الحدث او بطلب من الحدث او قريبه او الشخص المتعهد بتربيته ان تعيد النظر في القرار الذي اصدرته وفقا لاحكام المادة ( 26 ) من هذا القانون وان تعدل فيه بما يتلاءم ومصلحة الحدث.
الموضوع: إعادة النظر في القرار,تقرير مقدم من مدير الدار,طلب من الحدث أو قريبه,تعديل القرار بما يتلاءم ومصلحة الحدث