أحكام القانون

البحث في المحتوى🔎
ازالة
ازالة

المادة 293

متن المادە :

المادة 293 1 - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون . 2 - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء . 3 - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .

المادة 294

متن المادە :

المادة 294 1 - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له . 2 - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .

المادة 295

متن المادە :

المادة 295 يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .

المادة 296

متن المادە :

المادة 296 اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .

المادة 297

متن المادە :

المادة 297 اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .

المادة 298

متن المادە :

المادة 298 اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .

المادة 299

متن المادە :

المادة 299 تطبق النصوص التالية على الدعاوى الشرعية فان لم يوجد نص تطبق احكام المرافعات المبينة بهذا القانون بما يتلاءم مع طبيعة الدعوى الشرعية .

المادة 300

متن المادە :

المادة 300 تختص محكمة الاحوال الشخصية بالنظر في الامور الاتية: - 1 – الزواج وما يتعلق به من مهر ونفقة ونسب وحضانة وفرقة وطلاق وسائر امور الزوجية . 2 – الدعوى المتعلقة باثاث بيت الزوجية . 3 – الولاية والوصاية والقيمومة والوصية ونصب القيم او الوصي وعزله ومحاسبته والاذن له بالتصرفات الشرعية والقانونية . 4 – التولية على الوقف الذري ونصب المتولي وعزله ومحاسبته وترشيح المتولي في الوقف الخيري او المشترك. 5 – الحجر ورفعه واثبات الرشد . 6 – اثبات الوفاة وتحرير التركات وتعيين الحصص الارثية في القسامات الشرعية وتوزيعها بين الورثة . 7 – المفقود وما يتعلق به .

المادة 301

متن المادە :

المادة 301 تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .

المادة 302

متن المادە :

المادة 302 تختص المحكمة الشرعية بالحكم بصفة مستعجلة بنفقة موقتة او بتعيين امين على محضون متنازع على حضانته يقوم برعايته والمحافظة عليه اذا قام لديها من الاسباب ما يخشى منه خطر عاجل على طالب النفقة او على بقاء المحضون تحت يد حاضنه حتى يبت في اساس الدعوى كما تختص بغير ذلك من الامور المستعجلة .

المادة 303

متن المادە :

المادة 303 تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .

المادة 304

متن المادە :

المادة 304 تقادم دعوى نفقة الاصول والفروع والزوجات في محكمة محل اقامة المدعى او المدعى عليه . اما النفقات الاخرى فتقام الدعوى بها في محكمة محل اقامة المدعى عليه .

المادة 305

متن المادە :

المادة 305 1 - تختص محكمة محل اقامة المتوفى الدائمي باصدار القسام الشرعي ولا يعتد بالقسامات الشرعية الصادرة من محكمة اخرى . 2 - وتختص اختصاصا مكانيا محكمة اقامة المتوفى الدائم ومحكمة محل التركة بتحرير التركة . 3 - تجرى تصفية التركة في محل اقامة المتوفى الدائم مع مراعاة اختصاصات المحاكم الاخرى بشان ما لديها من اموال المتوفى طبقا لما هو منصوص عليه في قانون ادارة اموال القاصرين .

المادة 306

متن المادە :

المادة 306 1 - لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي . 2 - الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية. 3 - يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال . 4 - تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها .

المادة 307

متن المادە :

المادة 307 1 - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم . 2 - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره . 3 - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .

المادة 308

متن المادە :

المادة 308 تحلف المحكمة المدعى اليمين من تلقاء نفسها في الحالتين التاليتين : 1 - اذا طلبت الزوجة النفقة في مال زوجها الغائب واقامت البينة على دعواها تحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله ان زوجي لم يترك لي نفقة ولا شيئا من جنس النفقة ولم اكن ناشزا ولا مطلقة انقضت عدتي) . 2 - اذا زوج غير الاب والجد الصغيرة للكفء وبمهر المثل وبلغت فاختارت نفسها بالبلوغ وطلبت فسخ عقد الزواج والتفريق بينها وبين زوجها واقامت البينة على دعواها فتحلفها اليمين بالصيغة التالية (والله اني اخترت نفسي وقت بلوغي) .

المادة 309

متن المادە :

المادة 309 1 - الاحكام الصادرة على بيت المال او الاوقاف او الصغار او الغائبين او المجانين او المعتوهين او غيرهم من ناقصي الاهلية والاحكام المتضمنة فسخ عقد الزواج وكذلك الحجج المعتبرة بمثابة الاحكام كالحجج المتعلقة باستبدال الاوقاف والاذن بالقسمة الرضائية اذا لم تميز من قبل ذوي العلاقة فعلى القاضي ارسال الاضبارة في اقرب وقت ممكن الى محكمة التمييز لاجراء التدقيقات التمييزية عليها . 2 - لا تنفذ الاحكام والحجج المذكورة في الفقرة السابقة ما لم تصدق من محكمة التمييز . 3 - اوامر القاضي التي يصدرها في حدود اختصاصه الولائي بالنسبة لغير ما ذكر يتبع فيها حكم الاوامر على العرائض كما هو مبين في المواد (151 - 153) من هذا القانون.

المادة 310

متن المادە :

المادة 310 لا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : - 1 - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : - ا - تاريخ وفاة المورث . ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه . جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا . د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته . هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه . 2 - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.

المادة 311

متن المادە :

المادة 311 تعين اوقات الدوام في المحاكم ببيان ينشره رئيس محكمة التمييز حسب المواسم على الا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات. ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على الا تقل عن اربع ساعات. ويجب ان يتضمن البيان الذي ينشر مبدأ الدوام ونهايته.

المادة 312

متن المادە :

المادة 312 يمسك في قلم كتاب كل محكمة بما فيها محكمة التمييز السجلات الاتية: الاول - سجل الاساس - ويسجل فيه بارقام متسلسلة اسم المدعى والمدعى عليه ومحل اقامتهما وشهرتهما وخلاصة الدعوى وتاريخ ورود عريضة الدعوى. الثاني - سجل التبليغات - ويسجل فيه بالتتابع تاريخ ورقة الدعوة التي تبلغ الى المدعى او المدعى عليه واليوم المعين للحضور الى المحل المعين وماهية الدعوى ويسجل كذلك تاريخ الاحكام الغيابية. الثالث - سجل المستندات - ويسجل فيه جميع المستندات التي تسلم الى المحكمة وعددها ونوعها وتاريخها وخلاصتها وتختم بختم المحكمة وتوقع من قبل الرئيس وكاتب الضبط ويعطى وصل لمبرزها. الرابع - سجل الاعلامات - ويسجل فيه الاعلامات التي تصدرها المحكمة وتوقع من قبل الحاكم او هيئة المحكمة ويجوز ان يستعاض عن هذا السجل بتصحيف النسج الاولى على التسلسل من الاعلامات تصحيفا على شكل سجل على ان تكون الاعلامات مطبوعة وان توثق كل صحيفة منها بختم المحكمة وتوقيع الحاكم او هيئة المحكمة بالاضافة الى توقيع كاتب اول المحكمة. الخامس - سجل الرسوم - وتقيد فيه الرسوم التي تستوفيها المحكمة عن الدعوى وما يتفرع عنها. السادس - سجل الامانات - وتسجل فيه كافة التأمينات وسائر المبالغ التي تودع في صندوق المحكمة مع بيان اسم المودع ورقم الدعوى ويعطى بها وصل لدافعها. السابع - سجل القسامات القانونية - وتسجل فيه كافة القسامات القانونية التي تنظمها محاكم البداءة. الثامن - سجل الاضابير - وتسجل فيه الاضابير التي ترد الى المحكمة او ترسل من قبلها.