المادة 310
لا تصدر القسامات الشرعية والنظامية الا بعد اتخاذ الاجراءات الاتية : -
1 - يقدم بيان الى المحكمة من مختار محل اقامة المتوفى او رئيس جمعيته او نقابته او الموظف الاداري ويجب ان يشتمل البيان على ما يلي : -
ا - تاريخ وفاة المورث .
ب - اسماء ورثته الذكور والاناث ونسبة كل واحد منهم الى مورثه .
جـ - بيان كون الوارث قاصرا او رشيدا .
د - توقيع المختار وختمه او توقيع رئيس الجمعية او النقابة او الموظف الاداري وتوقيع رئيس العائلة المنتسب اليها المتوفى ان وجد او شخصين بالغين من افراد العائلة وان لم يوجد فتوقيع شخصين موثوقين ممن لهم معرفة بالمتوفي ورثته .
هـ - توقيع طالب القسام الذي يجب ان يكون احد ورثة المتوفى او ماذونا من جهة رسمية باستحصال القسام والمراجعة لتنظيمه .
2 - بعد استيفاء الرسم بطلب القاضي الى طالب القسام احضار بينة تشهد على وفاة المورث وتاريخ وفاته وحصر ميراثه بورثته الذكور والاناث وصلة كل وارث بالمتوفى وبعد سماع الشهادات وثبوت الوفاة والوراثة يصدر القاضي القسام الشرعي ويسجله.
الموضوع: اجراءات تقديم بيان القسامات الشرعية,تاريخ وفاة المورث,اسماء ورثة المتوفى,وضعية الوارث (قاصر أو رشيد),توقيع المختار أو رئيس الجمعية أو النقابة