المادة 303
تقام الدعوى الشرعية في محكمة محل اقامة المدعى عليه . ومع ذلك يجوز ان تقام دعوى الزواج بمحكمة محل العقد . كما يجوز ان تقام دعوى الفرقة والطلاق في احدى هاتين المحكمتين او في محكمة المحل الذي حدث فيه سبب الدعوى .
الموضوع: إقامة الدعوى الشرعية في محكمة محل إقامة المدعى عليه,إقامة دعوى الزواج في محكمة محل العقد,إقامة دعوى الفرقة والطلاق في محكمة محل العقد أو محكمة سبب الدعوى