المادة 296
اذا كسب من صدر له قرار بالمعونة القضائية دعواه تحصل دائرة التنفيذ الرسوم القضائية المحكوم بها من الخصم المحكوم عليه وتقيدها ايرادا للخزينة وذلك بناء على امر من المحكمة التي اصدرت الحكم .
الموضوع: تحصيل الرسوم القضائية من الخصم المحكوم عليه,تقيد الرسوم ايرادا للخزينة,صدور امر من المحكمة لتحصيل الرسوم,استحقاق المعونة القضائية