المادة 293
1 - تمنح المعونة القضائية للفقراء الذين لا يقدرون على تحمل الرسوم القضائية في الدعاوى او الطعون التي ترفع عنها بمقتضى القانون .
2 - يجوز منح هذه المعونة للاشخاص المعنوية التي تهدف الى البر والاحسان او تعليم الفقراء .
3 - يشترط لمنح المعونة القضائية قيام حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى وللمحكمة ان تقرر في الحالات السابقة تاجيل تحصيل الرسوم القضائية لحين صدور الحكم في الدعوى .
الموضوع: تقديم المعونة القضائية للفقراء,إمكانية منح المعونة للأشخاص المعنوية,شرط حالة الفقر واحتمال كسب الدعوى,تأجيل تحصيل الرسوم القضائية حتى صدور الحكم