المادة 297
اذا زالت حالة الفقر اثناء سير الدعوى جاز للمحكمة ان تلغى قرار المعونة القضائية او القرار الصادر بتاجيل تحصيل الرسوم ويترتب على ذلك استحقاق الرسوم القضائية وتحصل هذه الرسوم ممن صدر له قرار المعونة تنفيذا بناء على مذكرة من الحاكم .
الموضوع: إلغاء قرار المعونة القضائية عند زوال حالة الفقر,استحقاق الرسوم القضائية بعد إلغاء المعونة,تحصيل الرسوم القضائية بناءً على مذكرة من الحاكم