المادة 307
1 - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم .
2 - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره .
3 - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .
الموضوع: إيقاع الحجر دون خصومة,استدعاء المطلوب حجره وسماع أقواله,تحقق الجنون والعته بتقرير لجنة طبية