المادة 307

معرف المادة: 2609

رقم المادة : 18

المادة 307 1 - للقاضي ايقاع الحجر متى توافرت اسبابه دون خصومة احد . اما الخصم في رفع الحجر فهو القيم . 2 - على القاضي استدعاء المطلوب حجره لسفه وسماع اقواله ودفوعه فيما يتعلق بحجره . 3 - يتحقق الجنون والعته وتعذر التعبير عن الارادة بسبب الصم والبكم او خرف الشيخوخة بتقرير لجنة طبية رسمية .

الموضوع: إيقاع الحجر دون خصومة,استدعاء المطلوب حجره وسماع أقواله,تحقق الجنون والعته بتقرير لجنة طبية