المادة 298

معرف المادة: 2600

رقم المادة : 18

المادة 298 اذا كان الخصم سجينا وفقيرا تتحمل الدولة مصاريف انتقاله الى المحكمة .

الموضوع: تحمل الدولة لمصاريف انتقال السجين الفقير إلى المحكمة