المادة 311

معرف المادة: 2613

رقم المادة : 18

المادة 311 تعين اوقات الدوام في المحاكم ببيان ينشره رئيس محكمة التمييز حسب المواسم على الا تقل مدة الدوام يوميا عن خمس ساعات. ويجوز تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان وفي ايام الخميس على الا تقل عن اربع ساعات. ويجب ان يتضمن البيان الذي ينشر مبدأ الدوام ونهايته.

الموضوع: تعيين اوقات الدوام في المحاكم,تحديد مدة الدوام اليومي,تعيين اوقات دوام خاصة في شهر رمضان,تحديد اوقات دوام خاصة في ايام الخميس,نشر بيان يتضمن مبدأ الدوام ونهايته