المادة 301

معرف المادة: 2603

رقم المادة : 18

المادة 301 تنظم المحكمة الشرعية حجج الوصايا والوقف والحجج الاخرى التي تختص بها وتسجلها وفق القانون وتصادق على الوكالات المتعلقة بالدعاوى التي تقام لديها .

الموضوع: تنظیم حجج الوصایا,تنظیم حجج الوقف,ثبت حجج شرعی,تصديق بر وكالات دعاوی