المادة 295

معرف المادة: 2597

رقم المادة : 18

المادة 295 يترتب على صدور قرار المعونة القضائية ان يعفى مؤقتا من صدر له القرار من كافة الرسوم القضائية .

الموضوع: اعفاء من الرسوم القضائية