المادة 294

معرف المادة: 2596

رقم المادة : 18

المادة 294 1 - يقدم طلب المعونة القضائية الى المحكمة المختصة بنظر الدعوى او الطعن من طالب المعونة ويوضح فيه وقائع الدعوى وادلة الثبوت فيها ويرفق بطلبه شهادة دالة على فقره مصدقا عليها من امانة العاصمة او المجلس البلدي التابع له . 2 - يتبع في المعونة القضائية بالنسبة لعمل المحامي الاحكام المبينة بقانون المحاماة وتفصل المحكمة في طلب المعونة على وجه السرعة .

الموضوع: تقديم طلب المعونة القضائية,شهادة دالة على فقره,احكام المعونة القضائية,فصل المحكمة في طلب المعونة