معرف المادة: 2608
رقم المادة : 18
الموضوع: لا تقام الدعوى على المتولى نيابة عن ذوي العلاقة بالوقت الا بعد الاذن الشرعي,الخصم في دعوى الوصية هو ذو الحق الشرعي في المال الذي تتعلق به الوصية,يصح اقامة دعوى النسب المجردة ولا تسمع دعوى الارث الا ضمن المال,تعتبر الحاضنة خصما في دعوى النفقة لمحضونها